السيد محمد حسن الترحيني العاملي
458
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والأقوى التخيير بين الرد ، والأرش كالمتقدّم ( 1 ) ، لاشتراكهما ( 2 ) في ضمان البائع ، وعدم المانعية من الرد ، وهو المنقول عن شيخه نجيب الدين بن نما رحمه اللّه ، ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق ، لكونه ( 3 ) غير مضمون على البائع ، مع تغير المبيع ، فإن رده ( 4 ) مشروط ببقائه على ما كان فيثبت في السابق ( 5 ) الأرش خاصة . [ الثالثة . لو ظهرت الأمة مستحقة ] ( الثالثة . لو ظهرت الأمة مستحقة ( 6 ) فأغرم ) المشتري ( الواطئ العشر ) إن كانت بكرا ، ( أو نصفه ) إن كانت ثيبا ، لما
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .